هَلْ تَعْلَمُ لِمَاذَا الْرَسُوْلُ عَلَيْهِ الْصَّلاةُ وَالْسَّلامُ لَمْ يُؤْذَنْ ؟؟
( مَعْلُوْمَةٌ هَامَّةٍ ضَرُوْرِيٌ أَنَّ تَعْرِفُوْهَا أَنْ الْرَّسُوْلَ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤْذَنْ )
وَهُنَاكَ حِكْمَةِ
الْحِكْمَةَ
فِىْ كَوْنِهِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَؤُمُّ وَلَا
يُؤْذَنُ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَكَانَ مِنْ تَخَلَّفٍ عَنِ الْإِجَابَةِ
كَافِرا ، وَقَالَ أَيْضا : وَلِأَنَّهُ كَانَ دَاعِيا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ
يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَوْ أُذِنَ وَقَالَ :
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُوْلُ الْلَّهِ لِتَوِّهِم أَنَّ هُنَاكَ
نَبِيّا غَيْرِهِ . وَقِيْلَ لِأَنَّ الْأَذَانَ رَآَهُ غَيْرِهِ فِيْ
الْمَنَامِ فَوَكَّلَهُ إِلَىَ غَيْرِهِ . وَأَيْضا مَا كَانَ يَتَفَرَّغَ
إِلَيْهِ مِنْ أَشْغَالِ . وَأَيْضا قَالَ الْرَّسُوْلُ صَلَّىَ الْلَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْإِمَامِ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ أَمِيْنٌ "
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ ، فَدَفَعَ
الْأَمَانَةَ إِلَىَ غَيْرِهِ .
وَقَالَ الْشَّيْخُ
عِزُّ الْدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ الْسَّلَامِ : إِنَّمَا لَمْ يُؤْذَنْ
لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلَا أَثْبَتَهُ ، أَىُّ جَعَلَهُ
دَائِمَا ، وَكَانَ لَا يَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ ، لِاشْتِغَالِهِ
بِتَبْلِيْغِ الْرِّسَالَةِ ، وَهَذَا كَمَا قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا
الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ
امْتَنَعَ لِئَلَّا يَعْتَقِدُ أَنَّ الْرَّسُوْلَ غَيْرِهِ فَخَطَأٌ ،
لِأِنَّهُ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ
خُطْبَتِهِ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُوْلُ الْلَّهِ .
هَذَا،
وَجَاءَ فِيْ نَيْلِ الْأَوْطَارَ لِلشَّوَكَانّىْ "جَ 2 صَ 36" خِلَافٍ
الْعُلَمَاءُ بَيْنَ أَفْضَلِيَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَقَالَ
فِيْ مَعْرِضِ الاسْتِدْلَالِ عَلَىَ أَنَّ الْإِمَامَةِ أَفْضَلُ : إِنَّ
الْنَّبِيَّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ
الْرَّاشِدِيْنَ بَعْدَهُ أَمُّوْا وَلَمْ يُؤَذِّنُوَا ، وَكَذَا كِبَارُ
الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمْ .
هَذَا وَالْلَّهِ اعْلَمُ
نَفَعَنِيْ الْلَّهُ وَايّاكُمْ